" المسألة الثانية" (?)

مذهب الراوي لا يخصص (?) عند الشافعي، خلافًا لعيسى بن أبان.

وقيل: إن وجد ما يقتضي تخصيصه خص بمذهبه وإلا فلا.

لنا: أن خلاف الراوي قد يكون لظنه ما ليس بدليل دليلًا فلا يعارض مقتضى العموم.

احتج الخصم: بأن مخالفته لا عن طريق يقدح في عدالته. والطريق إن كان محتملًا لذَكَرهُ إزالةً للتهمة عن نفسه، والشبهة عن غيره وإن كان قاطعًا اقتضى التخصيص.

وجوابه: إنه إنما يجب ذكره عند المناظرة، ولعلها لم تتفق، ثم لا يلزم من ذِكْرِه اشتهاره.

" المسألة الثالثة"

لا يخص العام بذكر بعضه (?) خلافًا لأبي ثور.

لنا: أن البعض لا ينافي الكل والمخصص منافٍ.

احتج: بأن المفهوم حجة وأنه ينافي (?) العموم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015