مذهب الراوي لا يخصص (?) عند الشافعي، خلافًا لعيسى بن أبان.
وقيل: إن وجد ما يقتضي تخصيصه خص بمذهبه وإلا فلا.
لنا: أن خلاف الراوي قد يكون لظنه ما ليس بدليل دليلًا فلا يعارض مقتضى العموم.
احتج الخصم: بأن مخالفته لا عن طريق يقدح في عدالته. والطريق إن كان محتملًا لذَكَرهُ إزالةً للتهمة عن نفسه، والشبهة عن غيره وإن كان قاطعًا اقتضى التخصيص.
وجوابه: إنه إنما يجب ذكره عند المناظرة، ولعلها لم تتفق، ثم لا يلزم من ذِكْرِه اشتهاره.
لا يخص العام بذكر بعضه (?) خلافًا لأبي ثور.
لنا: أن البعض لا ينافي الكل والمخصص منافٍ.
احتج: بأن المفهوم حجة وأنه ينافي (?) العموم.