" المسألة الثانية"

يجوز تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بالقياس عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك والأشعري وأبي- الحسين البصري وأبي هاشم أخيراً. ومنع منه قوم- مطلقاً. وهو قول الجبائي وأبي هاشم أولاً. وفصل عيسى والكرخي كما تقدم. وقال ابن سريج (?) وكثير من فقهائنا يجوِّز بالقياس الجلي لا الخفي.

ثم قيل الجلي قياس المعنى والخفي قياس الشبه (?). وقيل الجلي ما يفهم علته (?) كما يفهم تعليل قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (?). بأنه يدهش عن تمام الفكر ليتعدى إلى الجائع (?). وقيل: هو ما ينقض القضاء بخلافه.

وقال الغزالي (?): إن تعادل العام والقياس توقفنا وإلا رجحنا الأقوى (?). وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين- رحمهما الله- فيه والخلاف جارٍ في خصيص كل عام بقياس أصله من جنسه، وإن كان العام كتاباً أو سنةً متواترةً وأصل القياس خبر واحدٍ، فالجواز أبعد وعلى العكس أقرب.

لنا: ما تقدم في المسألة السالفة، والمعارضتان الأخيرتان (?) بجوابهما فيها آتية ههنا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015