وقع أيضاً إذ خص قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (?) بقوله عليه السلام: "القاتل لا يرث" (?) وخص قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} (?) بما تواتر من رجمه عليه السلام المحصن (?).

وكذل يجوز عكسه. ومن فقهائنا من منع ذلك.

ويجوز تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بالإِجماع فإنهم خصصوا آية الِإرث بالإِجماع على أن العبد لا يرث. وآية الجلد بالإِجماع على أن حد الأمة نصف حد الحرة ولا يجوز عكسه، إذ إجماعهم على حكم العام مع سبق التخصيص خطأ.

" المسألة الثالثة"

تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بفعله عليه السلام جائز. وتحقيقه بأن العام إن تناوله كان فعله مخصصا (?) له في حقه. وكذا في حق غيره إن علم بدليل أن حكمه كحكمه لكن المخصص هو فعله مع ذلك الدليل. وكذا إن كان العام متناولًا للأمة فقط وثبت بدليل أن حكمه كحكمها. احتج من منع مطلقاً: بأن المخصص هو الآية الدالة على وجوب متابعته مطلقاً وأنها أعم من العام المخصص بالفعل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015