أصحابنا لقوله عليه السلام: "دع الصلاة (?) أيام أقرائك" (?). "ونهى عن بيع المضامين والملاقيح" (?) مع عدم الصحة.

احتجوا: بأن النهي عن (?) غير المقدور عبث.

وجوابه: النقض بالنهي المذكور (?) ثم يجوز حمل النهي على النسخ (?) كقول الموكِّل لوكيله لا تبع ثم يجوز حمل البيع على معناه اللغوي وهو مقدور (?).

" المسألة السادسة"

المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه وعند أبي هاشم هو نفس أن لا يفعل.

لنا: أن النهي تكليف وهو إنما يرد بالمقدور. والعدم المستمر لا يكون مقدورًا.

احتج: بأن العقلاء يمدحون من لم يزنِ على عدم الزنا وان لم يخطر ببالهم فعل الضد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015