أصحابنا لقوله عليه السلام: "دع الصلاة (?) أيام أقرائك" (?). "ونهى عن بيع المضامين والملاقيح" (?) مع عدم الصحة.
احتجوا: بأن النهي عن (?) غير المقدور عبث.
وجوابه: النقض بالنهي المذكور (?) ثم يجوز حمل النهي على النسخ (?) كقول الموكِّل لوكيله لا تبع ثم يجوز حمل البيع على معناه اللغوي وهو مقدور (?).
المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه وعند أبي هاشم هو نفس أن لا يفعل.
لنا: أن النهي تكليف وهو إنما يرد بالمقدور. والعدم المستمر لا يكون مقدورًا.
احتج: بأن العقلاء يمدحون من لم يزنِ على عدم الزنا وان لم يخطر ببالهم فعل الضد.