" الفصل الرابع " في المناهي وفيه مسائل
النهي للتحريم لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ} (?). ومعنى تحريم الفعل وجوب الانتهاء عنه والمذاهب فيه كما في أن الأمر للوجوب.
المشهور أنَّه يفيد التكرار، وقيل لا. وهو المختار.
لنا: إنه يقال للمريض لا تقعد وللصبي لا تلعب أي اليوم. والأصل الحقيقة الواحدة. ولأنه ليس تقيده بالدوام وعدمه تكرارًا ونقضًا.
احتجوا بأمور:
أ - إن الامتناع عن الماهية بالامتناع عن كل أفرادها وذلك بالامتناع دائمًا.
ب (?) - إنه في العرف نقيض الأمر المفيد للمرة.
جـ - إن الامتناع دائمًا ممكن ولا يخصص اللفظ بوقت فيعم.