الفصل الرابع في المناهي

" الفصل الرابع " في المناهي وفيه مسائل

" المسألة الأولى"

النهي للتحريم لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ} (?). ومعنى تحريم الفعل وجوب الانتهاء عنه والمذاهب فيه كما في أن الأمر للوجوب.

" المسألة الثانية"

المشهور أنَّه يفيد التكرار، وقيل لا. وهو المختار.

لنا: إنه يقال للمريض لا تقعد وللصبي لا تلعب أي اليوم. والأصل الحقيقة الواحدة. ولأنه ليس تقيده بالدوام وعدمه تكرارًا ونقضًا.

احتجوا بأمور:

أ - إن الامتناع عن الماهية بالامتناع عن كل أفرادها وذلك بالامتناع دائمًا.

ب (?) - إنه في العرف نقيض الأمر المفيد للمرة.

جـ - إن الامتناع دائمًا ممكن ولا يخصص اللفظ بوقت فيعم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015