... الواجب الأول (?) لعدم العلم بوجوبه قبل الإتيان به وقصد الامتثال لامتناع التسلسل.

" المسألة الرابعة"

الملجأ إلى الفعل لا يؤمر به ولا بتركه لوجوب الفعل وامتناع الترك. وقد يقال فعل المكلف إما اضطراري وإما (?) اتفاقي كما سبق. ولا شيء منهما باختياره. وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز تكليف المكره.

" المسألة الخامسة"

المأمورا إنما يصير مأمورًا بالفعلِ حال وقوعه لا قبله، خلافًا للمعتزلة.

والموجود قبله إعلام بأنه يصير مأمورًا.

لنا: إن الفعل قبل وقوعه ممتنع، وإلا تناول الأمر زمان الإِمكان.

والمثل مندفع، لأن وجوب الفعل بالقدرة لا يمنع وقوعه بها.

لا يقال: إنه في الزمان الأول (?) مأمور بإيقاع الفعل في الزمان الثاني،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015