ولقائلٍ أن يقول: إذا لم ينفك المشترك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه.
ويمكن الجواب عن أصل الإِشكال، بأنه مبني على الحسن (?) والقبح وقد تقدم.
لا يجوز تكليف الغافل لقوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثة" (?).
ولأن شرط فعل الشيء العلم به. فالأمر بالفعل حال عدم العلم به تكليفُ ما لا يطاق.
لا يقال: الجاهل قد يتفق الفعل منه وحكم الشيء حكم مثله فليمكن ذلك مرارًا وحينئذٍ يجوز أنْ يعلم الله تعالى صدور ذلك من شخصٍ فلم يكن تكليفه به تكليفًا بما لا يطاق.
ثم إنه منقوض بالأمر بمعرفة الله. فإنه قبل العلم به لئلا يلزم الأمر بتحصيل الحاصل أو الجمع بين المثلين. وبالأمر (?) بالنظر فإنه لا يعلم إلَّا بعد الإِتيان به وبعد الإِتيان به (?) لا يجب تحصيله لما سبق (?) آنفًا.