ب - إن النية إن اعتبرت في الامتثال فالأقدام كالاحجام في الامتناع وإلا فكذلك في الإِمكان.

احتجوا (?): بأن الصلاة مثلًا لا تجب عليه بعد الإسلام وفاقًا ولا قبله لامتناعه، ولأنها لو وجبت لوجب قضاؤها كالمسلم بجامع تدارك المصلحة.

والجواب عن:

أ (?) - إن ما ذكرتم لا ينفي العقاب على تركها.

ب (?) - النقض بالجمع (?)، والفرق أن وجوب القضاء عليه تنفير له عن الإِسلام.

" المسألة الثالثة"

فعل المأمور به يقتضي الإِجزاء بمعنى (?) سقوط الأمر خلافًا لأبي هاشم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015