ب - إن النية إن اعتبرت في الامتثال فالأقدام كالاحجام في الامتناع وإلا فكذلك في الإِمكان.
احتجوا (?): بأن الصلاة مثلًا لا تجب عليه بعد الإسلام وفاقًا ولا قبله لامتناعه، ولأنها لو وجبت لوجب قضاؤها كالمسلم بجامع تدارك المصلحة.
والجواب عن:
أ (?) - إن ما ذكرتم لا ينفي العقاب على تركها.
ب (?) - النقض بالجمع (?)، والفرق أن وجوب القضاء عليه تنفير له عن الإِسلام.
فعل المأمور به يقتضي الإِجزاء بمعنى (?) سقوط الأمر خلافًا لأبي هاشم (?).