" فروع"

الأول (?): المندوب هل هو مأمور به. هذا بناء على أن الأمر حقيقة في ماذا؟

الثاني: المندوب لا يجب بالشروع فيه، خلافًا لأبي حنيفة (?).

لنا: قوله عليه السلام: "الصائم المتطوعٍ أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" (?). ولأنه لو نوى صومًا يجوز له تركه. وقع كذلك لقوله عليه السلام: "ولكل امرئ ما نوى" (?).

الثالث: ليس المباح من التكليف، لأنه لم يرد تكليف بفعله بل باعتقاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015