" الفصل الثالث " في المباحث المعنوية والنظر في أمور
.. في الواجب وهو بحسب نفسه إما معين أو مخيَّر ..
.. وبحسب وقته إما مضيقٌ أو موسع ..
.. وبحسب فاعله إما فرض عين أو فرض كفاية ..
قالت المعتزلة: الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير.
وقالت الفقهاء: الواجب واحد لا بعينه ولا خلاف بينهما في المعنى (?)
لإِرادة كل منهما أنَّه (?) لا يجوز الإِخلال بجميعها، ولا يجب الإِتيان بجميعها وله اختيار أي واحدٍ كان. نعم ههنا مذهب يرويه المعتزلة عن أصحابِنا وأصحابُنا عنهم. وهو أن الواجبَ واحدٌ معين عند الله تعالى غير معين عندنا لكنه تعالى عَلِمَ أن المكلف لا يختار إلَّا ذلك ويدل على فساده أن معنى