والجواب عن:
أ- إنه (?) لا ينفي الحكم عن الزائد ولا يوجبه فلعله عليه السلام جوَّز المغفرة عند الزيادة.
ب- إن ذلك للتمسك بالبراءة الأصلية.
الحكم المقيد بالاسم لا يدل (?) على نفي الحكم عما عداه خلافًا لأبي (?) بكر الدقاق (?).
لنا وجوه:
أ- إنه لا يدل عليه بلفظه إذ ليس فيه غيرُ ذكر زيد. ولا بمعناه. إذ قد يعلم الحكم فيهما ويخص أحدهما بالذكر لغرضٍ يخصه.
ب- لو دلَّ عليه لما صحَّ القياس. إذ عدم الحكم في الفرع يثبت حينئذٍ بالنص.
جـ- ولا يقال (?) أكل زيد مع العلم بأن عمرًا أكل (?).
احتج المخالف: بأنه لا فائدة للتخصيص إلَّا نفي الحكم عما عداه.
وجوابه: إن الغرض قد يختص بذكر أحدهما.