والجواب عن:

أ- إنه (?) لا ينفي الحكم عن الزائد ولا يوجبه فلعله عليه السلام جوَّز المغفرة عند الزيادة.

ب- إن ذلك للتمسك بالبراءة الأصلية.

" المسألة السابعة"

الحكم المقيد بالاسم لا يدل (?) على نفي الحكم عما عداه خلافًا لأبي (?) بكر الدقاق (?).

لنا وجوه:

أ- إنه لا يدل عليه بلفظه إذ ليس فيه غيرُ ذكر زيد. ولا بمعناه. إذ قد يعلم الحكم فيهما ويخص أحدهما بالذكر لغرضٍ يخصه.

ب- لو دلَّ عليه لما صحَّ القياس. إذ عدم الحكم في الفرع يثبت حينئذٍ بالنص.

جـ- ولا يقال (?) أكل زيد مع العلم بأن عمرًا أكل (?).

احتج المخالف: بأنه لا فائدة للتخصيص إلَّا نفي الحكم عما عداه.

وجوابه: إن الغرض قد يختص بذكر أحدهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015