لأنا نجيب عن:
أ- بأن آيات الصلاة لا تشعر بالإتمام. ولا نسلم أن الأصل هو الإتمام إذ قالت (?) عائشة (?) رضي الله عنها: (كانت صلاة السفر والحضر ركعتين فأقرت صلاة السفر وزِيد في صلاة الحَضر) (?).
وعن الآية الأولى: بمنع النهي عند عدم إرادة التحصن. (فإنهن إذا لم يُردنَ التحصن يردن (?) البغاء). والإكراه على المراد ممتنع (?).
وعن باقي الآيات (?): إن ظاهر (?) الشرط يمنع منه بدليل التعجب المذكور لكنه لا يمتنع مخالفة الظاهر لمعارض.
ولقائلٍ أن يقول: لِمَ (?) كان مخالفة هذا الظاهر أولى من مخالفة ظاهر قولهم إن كلمة "إنْ" للشرط (?). أو أن الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه