ينفي الوجوب في علم الله تعالى مع (?) ظاهرٍ يقتضيه.
ز- القياس على وجوب اعتقاد الوجوب على الفور بجامع المسارعة إلى امتثال الأمر.
ح- إِن الأمر وإيجاب العقد يستدعيان الفعل والقبول فيقتضيان الفورَ قياسًا.
ط- طريقه الاحتياط (?).
حجة الاشتراك: الاستعمال وحُسْنُ الاستفهام.
والجواب عن:
أ (?) - إنَّ ذلك لدليلٍ خاص.
ب- إن الانتهاء عن الفعل أبدًا ممكن، ولأن النهي كالنقيض للأمر لامتيازه عنه بحرف السلب، ونقيض الكلي الجزئي.
جـ- إنَّ النسخ قرينةٌ في إرادة التكرار والاستثناء يمنعه القائل بالفور. والمانع منه يقول: فائدتُه دفع التخيير بين ذلك الوقت وبين سائرِ الأوقات.
د- إنَّ الوقت الأول أولى إن قلنا بالفور وإلَّا حُمل على المشترك.
هـ- إنَّ العلم بأنه ليس للتكرار يؤمن من الضرر على أن الخوف في التكرار حاصل لأنه قد يكون معصيةً كما إذا قال لعبده. اشتر اللحمَ أو ادخل الدار.
أ- من وجوه الفور (?). أن ذلك للقرينة.
ب- إن المراد (?) من المغفرة ما يقتضيها وليس في الآية تعيينه. سلمنا لكن للآية دلالةٌ خارجيةٌ عن نفس اللفظ.