ينفي الوجوب في علم الله تعالى مع (?) ظاهرٍ يقتضيه.

ز- القياس على وجوب اعتقاد الوجوب على الفور بجامع المسارعة إلى امتثال الأمر.

ح- إِن الأمر وإيجاب العقد يستدعيان الفعل والقبول فيقتضيان الفورَ قياسًا.

ط- طريقه الاحتياط (?).

حجة الاشتراك: الاستعمال وحُسْنُ الاستفهام.

والجواب عن:

أ (?) - إنَّ ذلك لدليلٍ خاص.

ب- إن الانتهاء عن الفعل أبدًا ممكن، ولأن النهي كالنقيض للأمر لامتيازه عنه بحرف السلب، ونقيض الكلي الجزئي.

جـ- إنَّ النسخ قرينةٌ في إرادة التكرار والاستثناء يمنعه القائل بالفور. والمانع منه يقول: فائدتُه دفع التخيير بين ذلك الوقت وبين سائرِ الأوقات.

د- إنَّ الوقت الأول أولى إن قلنا بالفور وإلَّا حُمل على المشترك.

هـ- إنَّ العلم بأنه ليس للتكرار يؤمن من الضرر على أن الخوف في التكرار حاصل لأنه قد يكون معصيةً كما إذا قال لعبده. اشتر اللحمَ أو ادخل الدار.

أ- من وجوه الفور (?). أن ذلك للقرينة.

ب- إن المراد (?) من المغفرة ما يقتضيها وليس في الآية تعيينه. سلمنا لكن للآية دلالةٌ خارجيةٌ عن نفس اللفظ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015