جـ- لو قال: افعل مرةً أو مرارًا أو حالًا أو استقبالًا لم يكن نقضًا ولا تكرارًا.

د- صحة تقسيمه إلى كل واحدٍ يدل على إفادته للمشترك.

هـ - حمله على التكرار يقتضي استغراق العمر بفعل المأمور به. إذ لا إشعار للفظ بوقت وليس البعض أولى فإنَّه باطل إجماعًا ولأنه يلزم منه (?) أن يكون كل أمرٍ ناسخًا لما قبله (?).

حجة التكرار وجوه:

أ- تمسك (?) أبو بكر رضي الله عنه علي تكرار الزكاة بقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} ولم ينكر أحد فكان إجماعًا.

ب- القياس على النهي (?).

ب- لو لم يفده لكان ورود النسخ والاستثناء عليه بداءً ونقضًا.

د- إنه ليس بعض الأوقات أولى فيحمل على الكل.

هـ - طريقه الاحتياط (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015