النقض بزيادة (?) الحاجة إلى تعريف معنى الوجوب لتكررها.

المعارضة الأولى: بأن جعله حقيقةً في الوجوب مجازًا في الترجيح أولى من العكس لما عرف.

ب- بأن الحاجة إلى تعريف ما لا يجوز الِإخلال (?) به أمس.

هـ - بأن الاشتراك خلاف الأصل (?).

د- بأن الاشتهار إنما يجب فيما (?) لا يعارضه ما لا يظهر الفرق بينهما إلَّا بوجهٍ غامض.

يه- حمله على الوجوب يفيد القطع بعدم مخالفة الأمر وعلى غيره يفيد الشك فيه لجواز أن يكون المأمورُ به واجبًا. ويتركه بناءً على جواز تركه فوجب العمل على الوجوب لقوله عليه السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (?). ولأن ترجيح الطريق الآمن على المخوف واجب عقلًا. وأما أمر الاعتقاد (?) فهو متعارض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015