والملازمة (?) الأولى متعارضة والثلاث (?) الباقية لا تفيد. فإنا نسلم أن الإيمان في الشرع ليس نفس التصديق بل تصديق النبي عليه السلام في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به.
وعن جـ (?)، د، أنهما ينفيان كون تلك الألفاظ حقائق لغوية لا مجازات.
" فروع"
الأول: النقل خلاف الأصل لتوقفه على الوضع اللغوي ثم نسخه ثم وضع جديد. ولإِخلاله بالفهم ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (?).
الثاني: في الألفاظ الشرعية المتواطئ وفاقًا. واختلف في المشترك.
والحق وقوعه إذ لفظة الصلاة مستعملة في معان لا يجمعها جامع كصلاة الأخرس والقاعد وصلاة الجنازة والصلاة بالإِيماء على مذهب الشافعي فهو بالاشتراك.
ولقائل أن يقول (?): الفعل الواقع على أحد الوجوه المخصوصة جامع إياها فلم لا يجوز وضع لفظ الصلاة له.