جوز الشافعي (?) والقاضي أبو بكر رضي الله عنهما استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع وهو قول الجبائي والقاضي عبد الجبار (?).
ومنع آخرون وهو قول أبي هاشم وأبي الحسين (?) البصري والكرخي (?). ثم المانع يرجع إلى القصد عند بعض وإلى الوضع عند بعض وهو المختار. إذ الموضوع للمفردات ما لم يوضع للمجموع لم يجز استعماله فيه وحينئذٍ لو استعمل في جميع معانيه لزم أن يحصل الاكتفاء بكل مفرد لاستعماله فيه وأن
لا يحصل ولا بواحد لاستعماله في المجموع وهو محال.
ولقائل أن يقول (?): النزاع في استعماله في كل واحد من المفهومات