هـ (?) - الاصطلاح يرفع الأمان عن الشرع (?) لجواز تبدل اللغات.
حجة الاصطلاح وجهان:
أ- قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (?) دلّ على تقدم اللغة على البعثة المتوقف عليها التوقيف.
ب- حصول التوقيف إما بخلق (?) الله تعالى علماً ضرورياً بوضعه هذه الألفاظ إما في غير عاقل وهو بعيد جداً أو في عاقل، وأنه يتضمن العلم به تعالى فيكون ضرورياً وأنه ينافي التكليف بمعرفته وإما بطريق آخر ولا يتسلسل بل ينتهي إلى الاصطلاح.
والجواب عن:
أ- إن التعليم هو الفعل الصالح لحصول العلم. يقال علّمته فما تعلم.
والإِقدار على الوضع كذلك. ثم العلم الحاصل بعد الوضع بإيجاده تعالى ولأن الاسم مشتق من السمو أو السمة. فما يكشف عن حقيقة شيء اسم وتخصيصه بالألفاظ لعُرفٍ طارئ. فلعله أراد بالأسماء الصفات من صلاحية المخلوقات للمصالح. سلّمنا أنه ينافي وضع آدم عليه السلام. لكنه لا ينافي
وضع مَن سبقه من خلق الله تعالى.
ب- إن الذم لاعتقاد تحقّق الإِلهية في الصنم.
جـ- المعارضة بمجاز آخر وهو الإِقدار على اللغات.
د- النقض بتعليم الولد ولده. سلّمنا توقيف لغة فلم تتعين هذه.
هـ- إن التغير لو وقع لاشتهر وسنجيب عن النقض بمعجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم -
وأمر الإِقامة في الأخبار.
و- منع توقف التوقيف على البعثة.