اتصف المعدوم بصفةٍ ثبوتية لو تعلق به غيره، والمراد من قولنا حل تعلق الإِحلال به، ومن التعليل: التعريف، ومن سببيَّة الشيء إيجاب الفعل عنده، ومن صحة العقد: الإِذن في الانتفاع بالمعقود عليه ومن تعليق الضمان بفعل الصبي تكليف الولّي بأدائه من مال الصبي (?).
(المقدمة) الرابعة للحكم تقسيمات
الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازماً وهو الإِيجاب (?) أو غير جازم وهو الندب، أو الترك جازماً وهو التحريم، أو غير جازمٍ وهو الكراهة (?) وإما أن لا يقتضيها وهو التخيير والإِباحة.
قال القاضي أبو بكر (?): الواجب ما يذم تاركه شرعاً على بعض الوجوه (?).