أُصول الفقه مركب (?). فيتوقف معرفته على معرفة مفرداته من حيث يصح تركبها. فالأصل (هو المحتاج إليه) (?).
والفقه عند العلماء: (العلم بالأحكام (?) الشرعية العملية التي لا يعرف بالضرورة كونها من الدين إذا حصل (?) بالاستدلال على أعيانها) (?).
وإنما جعل الفقه علماً لقطع المجتهد بوجوب العمل بموجب ظنه فالحكم معلوم وقع (?) الظن في طريقه وخرج عنه العلم بالذوات والصفات (الحقيقية) (?).