ـ[الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث .. ]ـ
بدأ الماتن - رحمه الله - في الكلام على القسم الثاني من أقسام المياه التي ذكرها، وهو الماء الطاهر - أي في نفسه الغير مطهر لغيره -.
كاستعماله في الطعام والشراب والعجن والتبرد ونحو ذلك من العادات.
الراجح أن بعض أنواعه لا يزال بها الحدث اتفاقا لخروجها عن إطلاق الماء، والبعض الراجح عدم سلب طهوريته بتغيره كما سيأتي بإذن الله في الكلام على أنواعه.
وهذه المسألة فيها خلاف في المذهب وقد اختار ابن عقيل وتقي الدين جواز إزالة الخبث بكل مائع طاهر مزيل كخل وسيأتي الكلام بإذن الله في الفائدة التالية.
ـ[وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته .. ]ـ
معنى عبارته أن من الماء الطاهر ما تغير كثير - وهذا قيد هام فإن كان التغير قليلا فلا يدخل في كلامه - من أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة بشيء طاهر. وهذه العبارة لابد من تقييد هذا الطاهر المُغيِّر بأمور وإلا لما استقامت العبارة وأصبحت غير صحيحة.
1 - من غير جنس الماء كالملح المعدني، وذلك تحرزا من الملح المائي فإنه طاهر ويغير الماء ولكنه لا يسلبه طهوريته.
2 - أن يكون بوضع ما يشق صون الماء عنه، فما يشق صون الماء عنه