الألية، أو الدماغ، أو القانصة: لم يحنث).وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب).
واستدلوا بقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5]، وقوله: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]، ونحو ذلك من الآيات، والصحيح أن حبوط العمل مقيد بالموت على الكفر لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217]، وعلى ذلك فمن حج ثم أرتد ثم عاد إلى الإسلام فقد أجزأه حجه الأول عن حجة الإسلام.
والدليل في المذهب على إيجاب الوضوء بعد الردة أنه يجب على الكافر أو المرتد الاغتسال (?)، فعادت هذه المسألة للضابط الذي سوف يأتي مناقشته في المسألة التالية بإذن الله تعالى.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 219): (الصحيح من المذهب: أن كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء).
ومعنى هذا الضابط أن من فعل ما يوجب غسلا كالوطء مثلا فإن هذا الحدث يوجب عليه الطهارة الكيرى والصغرى أيضا.
• الحالة الأولى - أن ينوي رفعهما معا بالغسل، فالصحيح من المذهب أنهما يرتفعان.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 259): (قوله (وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأه عنهما) هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وعنه لا يجوز حتى يتوضأ، أما قبل الغسل أو بعده، وهو من المفردات ... ).
• الحالة الثانية - أن ينوى رفع الأكبر فقط، فالصحيح من المذهب أنه لا يرتفع الأصغر.