الكتاب، فلعلها من زيادة بعض النساخ) انتهى.
يعني في المواضع التي أحال إليها، والبيهقي قد أخرجه في موضعين في الطهارة والصلاة، والألباني وقف على الموضع الثاني، والله أعلم.