الكتاب، فلعلها من زيادة بعض النساخ) انتهى.

يعني في المواضع التي أحال إليها، والبيهقي قد أخرجه في موضعين في الطهارة والصلاة، والألباني وقف على الموضع الثاني، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015