قال المصنف (1/80) :

(أو نسيها - أي النجاسة وهو يصلي - ثم علم ... لا تفسد. وهو قول عمر (صوابه ابن عمر)) انتهى.

علقه البخاري في "الصحيح": (1/65-ط. العامرة) (كتاب الوضوء/ باب إذا أُلقي على ظهر المصلي قَذَرٌ أو جيفة لم تفسد صلاته) .

ووصله عبد الرزاق في "المصنف": (1/372) (2/359) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (3/84 - ط. المنيرية) وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (2/163) من طريق الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا رأى الإنسان في ثوبه دماً وهو في الصلاة فانصرف يغسله، أتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم.

قال الزهري:

(وقال سالم: كان ابن عمر ينصرف لقليله وكثيرة) انتهى.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (1/372) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (2/154) عن معمر عن الزهري به بنحوه.

وأخرجه عبد الرزاق: (2/339) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (1/184) والشافعي كما في "السنن المأثورة": (335) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (3/173) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذَرَعَه القيء أو وجد مَذْياً فإنه ينصرف ويتوضأ، ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015