صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد، وقضى به علي رضي الله عنه بالعراق.
وقال الترمذي: (وهذا أصح) انتهى. يعني الإرسال.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (2/72-ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (7/182-ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/173) والطحاوي: (4/216) وابن جميع في "معجم الشيوخ": (179، 180) من طريق جعفر به.
ولم يذكروا قضاء علي فيه.
وروي من غير هذه الأوجه عن علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً، وفيه اضطراب شديد، ولا يصح عنه.
وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل": (1/175) وابن عبد البر في "التمهيد": (2/135) من طريق أبي حذافة السهمي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
وهذا إسناد مركب مختلق، لم يحدث به الإمام مالك، وأبو حذافة أُدخلت عليه أحاديث عن الإمام مالك فحدث بها.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (3/113) من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به.
وإسناده واه، وعبد المنعم منكر الحديث، ذكره ابن حبان في "