قال المصنف (1/75) :
(قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به) انتهى.
أخرجه ابن حزم في "المحلى": (2/239 - ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن المنذر عن عمه الضحاك بن عثمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في خطبته بالجَابِيَة: ألا وإن الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصلح إلا به.
وإسناده ضعيف، الضحاك بن عثمان لم يدرك عمر.