يده، فقال: قل لأبيك يكفر عن يمينه ولا يقطع منه طابقاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. ثم أتى سمرة بن جندب فقال له مثل ذلك.
وهذا اللفظ لأحمد.
قال البيهقي:
(وهذا إسناد موصول إلا أن الأمر بالتكفير عن يمينه موقوف فيه على عمران وسمرة) انتهى.
وهياج بن عمران البُرْجُمِي اختلف في اسمه، وقال علي بن المديني: مجهول.
وقال ابن سعد في "الطبقات": (7/149) :
(كان ثقة قليل الحديث) انتهى.
وذكره ابن حبان في "الثقات": (5/512) .
قال ابن حجر في "الفتح": (7/459) :
(وإسناد هذا الحديث قوي فإن هياجاً بتحتانية ثقيلة وآخره جيم هو ابن عمران البصري، وثقه ابن سعد وابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح) انتهى.
وقال في "التقريب": مقبول.