قال المصنف (2/375) :
(ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال: "بسم الله والله أكبر". وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوله) انتهى.
خرج المرفوع في "الإرواء": (4/349، 350، 351، 352، 353، 354) (8/168، 169) وأغفل الموقوف.
وقد أخرجه مالك في "الموطأ": (1/379 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/232) من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر، أن تكون صعاباً تنفر به، فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق الأيمن فإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة، وإذا أشعرها قال: بسم الله والله أكبر، وإنه كان يشعرها بيده قياماً.
وقد علق البخاري قطعة منه في "الصحيح": (2/182 - ط. عامرة) (كتاب الحج /باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم) .
وإسناده صحيح.