قال المصنف (2/367) :
(وضب، وإباحته قول عمر وابن عباس) انتهى.
أما قول عمر:
فرواه الإمام أحمد في "مسنده": (3/5) ومسلم في "صحيحه": (2/1546) وأبو عوانة: (5/42) والبيهقي: (9/324) والبزار في "المسند": (1/342) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/124) وغيرهم من طريق داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله عز وجل لينفع به غير واحد، وأنه طعام عامة الرِّعَاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الإمام أحمد: (3/342) ومسلم: (2/1545) والبيهقي: (9/324) والطحاوي: (4/200) وغيرهم من طريق أبي الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه عن الضب، فقال: لا تطعموه وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وإن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته.
هذا لفظ مسلم.
وروي معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أوجه وطرق كثيرة صحيحه.
وأما قول ابن عباس:
فخرجه العلامة الألباني: (8/147، 148) بعد هذا الموضع ضمن حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه.