قال المصنف (2/358) :
(وعن أنس مرفوعاً: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها") انتهى.
ذكره في "الإرواء": (8/131) وأغفله من التخريج.
وقد أخرجه الإمام أحمد: (3/199، 224) والبخاري: (1/102، 103 - ط. عامرة) وأبو داود: (3/101، 102) والترمذي: (5/4) والنسائي في "الكبرى": (2/279) وفي "المجتبى": (8/109) والدارقطني: (1/232) والبيهقي: (2/3) (3/92) والضياء في "المختارة": (5/277 - وما بعدها) وابن حبان في "صحيحه": (13/215) وغيرهم من طرق عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: "أُمرت أن أُقاتل الناس حتى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا شهدوا، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم".
وهذا لفظ أحمد.
وقال ابن حبان: (13/215) ونحوه أبو حاتم كما في "العلل": (2/157) :
(ما روى هذا الحديث عن حميد الطويل إلا ثلاثة نفر من الغرباء عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب البجلي ومحمد بن عيسى بن القاسم بن سُمَيع) انتهى.