إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان.

وأخرجه الطبري في "التفسير": (18/66-ط. الحلبي الثانية) والبيهقي في "الكبرى": (8/245) من طريق ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه حد جارية له زنت، فقال للذي يجلدها: أسفل رجليها خفف، قال: فقلت: أين قول الله عزّ وجلّ: {وَلاَ ... } [النور: 2] ؟!. قال: أنا أقتلها.

ولم يقل ابن جرير: (خفف) .

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن جرير: (18/66) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به نحوه.

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/491) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه يضرب أمته إذا فجرت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015