ابن عبد الله بن مقرن سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكر نحوه.

فأسقط ابن شرحبيل، وجعل النعمان هو السائل.

وأخرجه عبد الرزاق: (7/394) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/397) من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية له زنت. قال: اجلدها خمسين. قال: ليس لها زوج. قال: إسلامها إحصانها.

وأسقط منه همام بن الحارث وعمرو بن شرحبيل.

وأخرجه ابن جرير: (5/22) من طريق شعبة عن حماد عن إبراهيم أن النعمان قال: قلت لابن مسعود وذكره.

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/492) من طريق جرير عن منصور قال: لقيت عبد الرحمن بن معقل قال: أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرت فأمره بجلدها إن كانت تزوجت؟، قال: لا.

وأما أثر عبد الله بن عمر:

فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/833 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه الشافعي كما في "المسند": (230) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/268) قال مالك:

عن نافع أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015