ورواه البيهقي في "سننه" من طريق أبي صالح عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعاً.
قال البيهقي - رحمه الله -:
(والأول أشبه أن يكون محفوظاً) انتهى. قوله (2/306) :
(روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف، وألفين تغليظاً للحرم) انتهى.
قال في الإرواء (7/310) :
(صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (11/32/2) ، والبيهقي: (8/71) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه: "أن عثمان قضى في امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقضى فيها عثمان بدية وثلث") انتهى.
قلت:
هكذا خرجه العلامة الألباني بمعنى ما أورده المصنّف، وخرجه الشيخ آل الشيخ في "التكميل": (163) بأقرب منه، وأقرب منهما وهو بنحو لفظ المصنّف ما رواه ابن حزم في "المحلى": (10/396) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي نجيح: أن امرأة قتلت في الحرم، فجعل عثمان ديتها ستة آلاف درهم، وألفين للحرم.
قال المصنف (2/307) :
(ودية الرقيق قيمته، قَلَّتْ أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس، وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته، لأن ذلك يُروى عن علي رضي الله عنه) انتهى.
أخرجه أبو داود الطيالسي في "المسند": (350) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/326) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/396) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقد ما رق منه دية العبد، قال _ يعني يحيى _: وكان علي رضي الله عنه ومروان يقولان ذلك.
وأخرجه النسائي في "الكبرى": (3/197) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/230 - ط. المنيرية) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/396) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة قال: قال علي: يؤدي المكاتب بقدر ما أدى.
وقد اختلف فيه على أيوب فرواه النسائي وأبوداود: (4582) والترمذي في "السنن": (3/560) وفي "العلل": (1/186) والبيهقي في "الكبرى": (10/325) والطحاوي: (3/110) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.