قال المصنف (2/305) :

(دية المجوسي الحر ثمانمائة درهم كسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي) انتهى.

أما أثر عمر:

فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (1/284) وكما في "المسائل برواية صالح": (2/229 - ط. الهندية) والشافعي في "الأم": (7/294 - ط. بولاق) وفي "المسند": (354) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/100، 101) والدارقطني: (3/131، 107، 146) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/388) وابن جرير في "التفسير": (5/214 - ط. الحلبي الثانية) وابن الجوزي في "التحقيق": (10/35) بإسناد صحيح عن ثابت الحداد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة.

وهذا لفظ أحمد، وإسناده منقطع، ابن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب، لكن رواية سعيد عن عمر محمولة على الاتصال كما تقدم بيانه، وقد صححها الأئمة الحفاظ وقبلوها بالجملة، وردها بدعوى الانقطاع تعنت بارد، مخالف لما عليه مَنْ تقدم من أئمة هذا الشأن.

وتابع ثابتاً عليه عن سعيد، قتادةُ عند الإمام أحمد كما في "مسائله برواية صالح": (2/241 - ط. الهندية) وعنه الخلال في "أحكام أهل الملل": (316) والدارقطني في "السنن": (3/130) .

وأخرجه عبد الله بن أحمد كما في "العلل": (1/285) وعنه الدارقطني في "السنن": (3/131، 170) من طريق شريك بن عبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015