بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول علي رضي الله عنه أعجبها إلى الشعبي.

قال البيهقي:

(ورواه أيضاً إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع، ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول) انتهى.

وأخرجه أبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (2/180) وعنه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/281) وعنه الشافعي في "الأم": (7/282) من طريق حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.

وبهذا الإسناد قال إبراهيم: قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا أحب إليّ من قول زيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة: (9/300) من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015