مجاهد عن عمر بنحوه.
وفيه انقطاع.
وأخرج البيهقي (8/33) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهداً، فكتب: إن كانت طيرة في غضب فأغرمه أربعة آلاف وإن كان لصاً عادياً فاقتله.
وأخرج عبد الرزاق: (10/97) والدارقطني: (3/149) وابن حزم: (1/349 - ط. المنيرية) من طريق رباح بن عبد الله عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن يهودياً قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثنى عشر ألف درهم.
ورباح ضعيف الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/94) من طريق عبد الله بن محرز قال سمعت أبا مليح بن أسامة يحدث أن مسلماً قتل رجلاً من أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إلى عمر، فكتب عمر فيه: إن كانت طائرة منه فاغرمه الدية، وإن كان خلقاً أو عادة فأقده منه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/509) من طريق قتادة عن أبي المليح بمعناه.
وفيه انقطاع.
وأخرجه عبد الرزاق: (10/93) من طريق عمرو بن دينار عن رجل عن أبي موسى بنحوه.
وروي عن الحسن البصري والشعبي ويحيى بن سعيد وغيرهم