قال المصنف (2/287) :
(لا يقتل المسلم ولو عبداً بالكافر ولو حراً في قول الأكثر، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه محمد بن الحسن في "كتاب الحجة": (4/355) وعنه الشافعي كما في "الأم": (7/321 - ط. الأزهرية) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/32) وفي "المعرفة" من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلاً من بكر بن وائل قتل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول، إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة، فقتله فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه، فرأوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرضهم في الدية.
وفي إسناده انقطاع.
وأخرجه البيهقي: (8/33) من طريق يوسف بن يعقوب عن أبي الربيع عن حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بَزَّة أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة ابن الجراح، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب عمر رضي الله عنه: إن كان ذاك منه خلقاً فقدمه واضرب عنقه، وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف.