قال المصنف (2/283) :
(والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا تقسيم أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر وعلي) انتهى.
أما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه أبو داود في "السنن": (4/186 - ط. محيي الدين) وعبد الرزاق: (9/283) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/347) والبيهقي في "الكبرى": (8/69) وابن حزم في "المحلى": (10/384 - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خَلفَة ما بين ثنيَّة إلى بَازِل عامِها.
وإسناده ضعيف، مجاهد لم يدرك عمر.
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافة.
وأما أثر علي:
فأخرجه أبوداود في "السنن": (4/186) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/69) ، ورواه الشافعي في "الأم": (7/176 - ط. الأزهرية) والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("بغية الباحث": 2/571) وعبد الرزاق: (9/280) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/347، 348، 428) والطبري في "التفسير": (5/211 - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/189 - ط. الأنوار)