قال المصنف (2/252) :

(القرْء الطهر. روي عن زيد بن ثابت وعائشة) انتهى.

أما أثر زيد بن ثابت:

أخرجه مالك في "الموطأ": (2/577) وعنه الشافعي في "الأم": (5/192 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/415) من طريق نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرء منها ولا ترثه ولا يرثها.

وإسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/192 - ط. بولاق) والبيهقي في "الكبرى": (7/415) والطحاوي: (3/61) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/319) وعنه الطبري في "التفسير": (2/442) وابن أبي شيبة: (5/191) كلهم عن الزهري عن سليمان بن يسار، وأخرجه عبد الرزاق أيضاً عن أيوب، والطبري أيضاً عن أيوب ومكحول، وابن أبي شيبة والطبري أيضاً عن أبي الزناد، وسعيد في "السنن": (3/1/334 - ط. الأولى) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن سليمان بن يسار بألفاظ مختلفة وهذا لفظ الشافعي: قال زيد: إذا طَعَنَت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015