فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/316) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/417) والطبراني في "الكبير": (9/323) وسعيد بن منصور: (3/1/332) وابن أبي شيبة: (5/193) وابن جرير الطبري في "التفسير": (2/440 - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي: (3/62) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض، فأتاني وقد وضعت مائي، ورددت بابي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، فقال عمر لابن مسعود: ما ترى فيها؟، قال: أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وسقط من "مصنفه" المطبوع ذكر علقمة.
وأخرجه الطبراني: (9/323) وابن حزم: (10/258) من طريق أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان عند عمر.. وذكر مثله.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.