الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم قالوا: في الحرام يمين.
وهذا اللفظ لسعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة فيه: عمر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (9/327) من طريق جويبر به.
ولم يذكر فيه أبا بكر.
وإسناده ضعيف، جويبر ضعيف الحديث، والضحاك لم يدرك أبا بكر.
وأما أثر عمر:
فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (1/225) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/399) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/125) والدارقطني في "السنن": (4/40) والبيهقي في "الكبرى": (7/350) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول: في الحرام يمين يكفرها.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/399) ومن طريقة ابن حزم في "المحلى": (10/125) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/96) عن أيوب، وسعيد بن منصور في "السنن": (1/437) وابن أبي شيبة أيضاً: (4/96) عن خالد، كلاهما عن عكرمة به بنحوه.
وإسناده ضعيف، عكرمة لم يدرك عمر.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/351) من طريق سفيان عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجعل الحرام يميناً.
وجابر الجعفي ضعيف،