(5/102، 103) ومحمد بن الحسن في "كتاب الآثار" من طريق حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لا يهدم النكاح الطلاق.
وهذا لفظ عبد الرزاق وذكره محمد بن الحسن مطولاً وفيه قصة، وإسناده صحيح.
ومحمد بن الحسن يتصرف بالمتون عن غير قصد، وربما روى بالمعنى فخالف الحفاظ ولذا يخالف في بعض ما يورده من متون، وربما كان هذا من بعض شيوخه.
وأخرجه عبد الرزاق: (6/354) من طريق معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: النكاح جديد والطلاق جديد.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً من طريق حسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: تمحا ثلاث ولا تمحا اثنتين.
وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذه الطرق.
وأما أثر ابن عباس:
فتقدم ذكر أحد الطرق عنه ضمن أثر ابن عمر.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه": (3/1/399) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/354) والبيهقي في "الكبرى": (7/365) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث.
وهذا لفظ سعيد، وتابع عمراً عليه عبدُ الله بن طاووس عن أبيه، أخرجه عبد الرزاق.
وإسناده صحيح.