قال المصنف (2/219) :
(ويعتبر بالرجال _ يعني في الطلاق _ حرية ورقاً. روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم) انتهى.
أما أثر عمر:
فيأتي بعده عند المصنِّف بلفظه وخرجه الألباني في "الإرواء": (7/150) .
وأما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/574) ومن طريقه أخرجه أبو داود في "حديث مالك" والشافعي في "الأم": (5/239) وفي "المسند": (295) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/368، 369) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/234) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: حرمت عليك.
وهذا لفظ "الموطأ"، وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك أيضاً: (2/574) وعنه الشافعي في "الأم": (5/239) وفي "المسند": (295) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/360، 368) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/