فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (2/34) بإسناد صحيح عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: قد طلقتك ثلاثاً، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها أفلا طَلَّقَتْ نفسها.
وإسناده منقطع، الحكم لم يسمع من ابن عباس.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/56) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت.
وفيه ابن أبي ليلى لا يحتج به، قال الإمام أحمد كما في "علله برواية ابنه عبد الله": (1/192) :
(الذي يصحح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث: حديث الوتر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر" وحديث عزيمة الطلاق، عن مقسم عن ابن عباس في عزيمة الطلاق، والفي الجماع، وعن مِقسم عن ابن عباس أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت، وأيضا عن مِقسم رأيه في محرم أصاب صيداً. قلت: فما روى غير هذا؟. قال: الله أعلم يقولون هي كتاب) . انتهى.
لكنه صح بما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/521، 522) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن مجاهداً أخبره أن رجلاً جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثاً، فقال: خطأ الله نوءها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك.
وإسناده صحيح، قال ابن حزم - رحمه الله - بعد إيراده من طريق عبد الرزاق:
(وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس) انتهى.