فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/383) من طريق هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: إذا أخذ للطلاق ثمناً فهي واحدة.
وفي إسناده الحجاج وهو ابن أرطاة، والحارث الأعور.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/111) من طريق ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته.
وفيه انقطاع.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه عبد الرزاق: (6/481) وابن أبي شيبة: (5/111) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/383) من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً إلا خلعاً أو ثلاثاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله.
وابن أبي ليلى هو عيسى بن المختار قليل الرواية، وهو ثقة إن شاء الله.
وأما أثر ابن عباس:
فتقدم، وقال البيهقي بعد إخراج أثر عثمان:
(قال ابن المنذر: وضعف أحمد _ يعني ابن حنبل _ حديث عثمان.
وحديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما في إسنادهما مقال،