قال المصنف (2/207) :
(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. لأنه قول ابن عباس وابن الزبير) انتهى.
أخرجه الشافعي في "الأم": (5/103) وفي "المسند": (152، 267) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/317) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/388) وعبد الرزاق: (6/487) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/119) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك.
وإسناده صحيح.