قال المصنف (2/206) :
( ... كان _ أي الخلع _ فسخاً بائناً لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما) انتهى.
أخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/237 - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الخلع تفريق وليس بطلاق.
هكذا مختصراً.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/102-ط. بولاق) وسعدان بن نصر في "جزءه": (23) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/316) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/384 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (6/487) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/112) من طريق سفيان به، في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، فقال _ يعني ابن عباس _: يتزوجها إن شاء لأن الله عز وجل يقول: {اَلطَّلاَقُ ... } _ إلى قوله _ {أَنْ ... } [البقرة: 229]