قال المصنف (2/203) :
(ولا يفتقر _ أي الخلع _ إلى حاكم. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان) انتهى.
أما أثر عمر:
فعلقه البخاري في "الصحيح": (6/170 - ط. عامرة) (كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق) وأخرجه موصولاً البيهقي في "الكبرى": (7/315) وعبد الرزاق (6/494) وسعيد في "السنن": (3/1/377 - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وابن أبي شيبة: (5/166) وابن سعد في "الطبقات": (6/153) عن شعبة كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني، أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: باعك زوجك طلاقاً بيعاً، وأجازه عمر.
وعبد الله بن شهاب الخولاني مقل الرواية، وقد أخرج له مسلم في "صحيحه" متابعة.
وأما أثر عثمان:
فسيأتي بعَْدَ حديثٍ في قصة خلع الرُّبَيِّع.