قال المصنف (2/176) :
(الذي بيده عُقْدة النكاح الزوج. روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم) انتهى.
أما أثر علي:
فأخرجه الدارقطني: (3/278) والبيهقي في "الكبرى": (7/251) وابن أبي حاتم: (2/445) والطبري في "التفسير": (2/545 - ط الحلبي الثانية) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي قال: سمعت شريحاً قال: قال لي علي: من الذي بيده عُقْدة النكاح؟، قلت: ولي المرأة، قال: لا بل هو الزوج.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/281) من طريق وكيع وابن علية عن جرير عن عيسى عن علي.
ولم يذكر شريحاً فيه.
وأخرجه الدارقطني: (3/289) من طريق سفيان عن جرير عن عيسى عن زاذان قال: قال علي: الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذا.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الدارقطني: (3/280) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/251) وابن جرير الطبري: (2/546) من طريق عبيد الله عن إسرائيل عن خُصَيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: هو الزوج.