قتادة عن الحسن عن علي نحوه، وفيه انقطاع.
وأورده ابن حزم (10/110) : من طريق شعبة عن الحكم بن عُتَيْبة عن علي بن أبي طالب قال في المجنونة والمجذومة والبرصاء وذات القرن إن دخل بها فهي امرأته، وإن علم بها قبل أن يدخل فرق بينهما. انتهى.
والحكم لم يدرك علياً.
وأخرجه سُريج بن يونس في "كتاب القضاء": (66) من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك عن علي أنه كان يقول: إذا وطئها فقد وجبت عليه، وإذا رأى العيب قبل أن يطأها فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد.
وجويبر ضعيف، والضحاك لم يسمع من علي.